استیفای الاقوال در حرمت اسبال بر مردان

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
11

استیفای الاقوال در حرمت اسبال بر مردان

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

پژوهشگر

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

ناشر

مكتبة دار القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

صنعاء

ژانرها

فقه
موقوفا على ابن عمر، والذى رفعه عبد العزيز بن أبى رواد: مختلف فيه، قال فيه ابن حجر: إنه عابد صدوق ربما وهم ورمى بالارجاء. قلت: بعد الحكم بكونه صدوقا لا يضره ما رمى به. قال السيد محمد بن ابراهيم ﵀: الظاهر أن نافعا وقفه على ابن عمر ولا يضر، لأن الصحابى قد كان يفتى بالحديث غير مرفوع، خصوصا وقد رفعه الأكثرون، انتهى. وأخرج أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة رضى الله عنها: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت ام سلمة رضى الله عنها: اذا تنكشف أقدامهن. قال: «فيرخين ذراعا لا يزدن عليه». وفى رواية لأبى داود قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمهات المؤمنين فى الذيل شبرًا، [فاستزدنه] * فزادهن شبرًا، فكن يرسلن [إلينا] ** (فنذرع لهن ذراعا) (٢). واخرج مالك ... والنسائى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: حين ذكر الإزار-؛ فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخيه شبرا» قلت: إذا تنكشف عنها، قال: «ذراعا لا [تزيد] **** عليه».

(٢) ما بين القوسين غير واضح في المخطوطة فأثبته من سنن أبي داود (٤/ ٣٦٥) (*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في الأصل "فاستزدن" وفي (ب) فاستردفه والتصويب من مخطوطة (ب) وسنن أبي داود (٤/ ٦٥) رقم (٤١١٩) (**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: زيادة من (ب) وسنن أبي داود (٤١١٩) (...) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في الأصل العزو لأبي داود وليس العزو له في (ب) ولم أجده عند أبي داود ولم أجد من عزا الحديث له (****) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في الأصل (يزيد) والتصويب من (ب) والموطأ (٢/ ٩١٥) وسنن النسائي الصغرى (٥٣٣٧)

1 / 31