188

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

ناشر

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرها

كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:
القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) ومذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨)، واختاره أبو عبيد (٩).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (١٠).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
١ - قول علي ﵁: لا زكاة في الدين الضمار (١١) (١٢).

(١) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥.
(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.
(٤) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٨.
(٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٣ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك".
(٧) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦.
(٨) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.
(٩) الأموال ١/ ٥٣١.
(١٠) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ١/ ٥١٢.
(١١) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٩)، المصباح المنير (ص ٣٦٤).
(١٢) أورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٣ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =

1 / 207