كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها وينظر: أما القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة، والورع والاحتراز ما أمكن، وإن وجد عنه معدلا تأكد الورع. وإنما جوزنا العبور وإن وجد معدلا لأنه إذا لم يعرف لتلك الأعيان مالكا كان حكمه أن يرصد للخيرات وهذا خير، فأما إذا عرف أن الآجر والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لا يحل العبور عليها أصلا إلا بضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغير، ثم يجب عليه الاستحلال من المالك الذي يعرفه. وأما المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو من ملك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة لأنه يحتمل أن يكون من ملك الذي بناه ولو على بعد، وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين. وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه. انتهى كلام الغزالي.
وفي كتاب "كنوز الصحة ويواقيت المنحة" في الكلام على المارستان الكبير قال: وتورع طائفة من أهل الدين عن الصلاة بالمدرسة المنصورية والقبة وعابوا المارستان لكثر عسف الناس في عمله، وذلك أنه لما وقع اختيار الملك المنصور قلاوون الصالحي سنة ٦٨٢ على عمل الدار القطبية مارستانًا وقبة ومدرسة ندب الطواشي حسام الدين بلال المغيثي للكلام في شرائها فساس الأمر في ذلك حتى أنعمت مؤنسة خاتون ببيعها على أن تعوض عنها بدار تلمها وعيالها وبمال وافر يحمل إليها، ووقع البيع على هذا فندب قلاوون الأمير سنجر الشجاعي للعمارة فأخرج النساء عن الدار القطبية من غير مهلة وأخذ ثلاثمائة أسير وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم إليهم بأن يعملوا بأجمعهم ومنعهم أن يعملوا لأحد في المدينتين شغلا وشدد في ذلك وكان مهابًا فلازمه العملة ونقل من قلعة الروضة ما يحتاج إليه من العمد والصوان والرخام والقواعد والأعتاب والرخام البديع وغير ذلك، وصار يركب إليها كل يوم وينقل الأنقاض المذكوره
1 / 41