480

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ویرایشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
الجار؛ لأن الحائط له ملك فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرف فيه كما لو أراد أن يفتح فيه بابًا؛ ولأنه ارتفاق لصاحب الجذع فلم يملك ذلك في غير ملكه بغير إذنه دليله إذا أراد أن يزرع في أرض غيره.
[١٠٠٦] مسألة: البيت إذا كان عليه علو فتنازع السقف صاحب السفل وصاحب العلو حكم به لصاحب السفل، وقال الشافعي يكون بينهما، فدليلنا أن السقف محمولٌ على ملك صاحب السفل غير متيقن ملكه لغيره وإذا تنازعا حكم به له، أصله الحمل على دابة يدعيها مالكها وأجنبي؛ ولأن من باع بيتًا دخل سقفه في المبيع فلولا أنه منه لم يدخل فيه كما لا تدخل الغرفة التي عليه ولا البيت المجاور له؛ ولأن العرف جار في البيوت أن يكون حيطانها عليها سقوف، ولذلك سمي بيتًا فيجب أن يحكم بالملك عند التنازع بجميع ما يستوعبه الاسم.
[١٠٠٧] مسألة: الحائط بين شريكين إذا انهدم أو هُدِم فطالب أحدهما بالبناء وأبى الآخر ففيه روايتان: أحدهما: أنه يجبر والأخرى: أنه لا يجبر، وهو قول الشافعي. فوجه نفي الإجبار أنه ملكٌ لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق عليه وكذلك إذا كان مشتركًا، أصله إذا كان بينها أرضٌ فطالب الشريك بزراعتها ووجه إثباته قوله ﵇: "لا ضرر ولا ضرار" ولأن الشريك لا ينتفي عنه الضرر ولا يصل إلى حقه إلا ببناء الشريك معه وفيه مصلحة لهما فوجب إجباره عليها.
***

2 / 598