ارشاد سالک به افعال مناسک

ابن فرحون d. 799 AH
93

ارشاد سالک به افعال مناسک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وأما الفسوق فالمراد به جميع المعاصي كلها، قاله ابن عباس وعطاء والحسن (١). وقال ابن زيد ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢). وقيل (٣): التنابز بالألقاب، ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٤). وقيل (٥): المراد به السباب (٦) لقوله ﷺ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (٧).

(١) كذا في أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٧. وزاد قوله: وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إِتيان معاصي الله ﷿ في حال إِحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر. (٢) الأنعام: ١٤٥. (٣) نسب القرطبي هذا القول للضحاك. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨). (٤) الحجرات: ١١. (٥) نسب القرطبي هذا لابن عمر. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨). (٦) (ر): التساب. (٧) لفظه فيما خرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: "قِتَالُ المؤمِن كُفْرٌ وسِبَابُهُ فُسُوقٌ، ولا يَحلُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجر أخَاهُ فوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ). (المسند: ١/ ١٧٦).

1 / 101