359

ارشاد سالک به افعال مناسک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الله ﷺ (١).
وينزل الناسُ حيث شاؤُوا من عرَفَة، وما قرب من مواضع منافعهم وكان أخف وأسهل.
فإِذا قرب الزوال، فيُستحب (٢) أن تغتسل كغسلك عند دخول مكة، وكذلك تفعل المرأة وإِن كانت حائضًا أو نفساء.
فإِذا زالت الشمس رُحْتَ مع الناس إِلى مسجد عرفة غير ملب على المشهور (٣) ثم صليت مع الإِمام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان وإِقامة لكل صلاة (٤).

= ونقل نصوصًا ونظمًا متعلقا به.
وانظر (ملء العيبة: ٥/ ٨٩ - ٩١، اللسان: الل، الصحاح: ٤/ ١٦٧٢، النهاية: ١/ ٦٢، معالم مكة: ٣١).
(١) جاء في حديث جابر الذي وصف فيه حجة الرسول ﷺ: (... وأمر (الرسول ﷺ) بقبة من شعَر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله ﷺ، ولا تشك قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".
أخرجه مسلم (الصحيح: ١/ ٨٨٩، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم ١٤٧).
(٢) (ر): يستحب.
(٣) وهو اختيار مالك، وقال: على ذلك الأمر عندنا. (الكافي: ١/ ٣٧١).
(٤) الشرح الصغير: ٢/ ٥٥.

1 / 369