254

ارشاد سالک به افعال مناسک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

ويفهم من هذا أن بين المدينة وذي الحليفة ثلاثة أميال، وهي أزيد من ستة.
فرع:
قال ابن حبيب (١): ثم إِذا اغتسلت بالمدينة ولبست ثوبي إِحرامك فأت القبر المكرم فودع رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر (٢) ﵄، ثم اركع ركعتين إِذا كنت في وقت صلاة، تسأل الله تعالى فيهما العون على سفرك وأن يقبلك بالعتق من النار، ثم امض بلا تلبية إِلى الميقات.
فرع:
جملة اغتسال الحج المتفق عليها والمختلف فيها في المذهب سبع: للإِحرام، ولدخول مكة، وللطواف، وفي عرفة عند رواحه إِلى الصلاة (٣) ولمزدلفة، ولطواف الإِفاضة، ولرمي الجمار.
ويسن أيضًا لزيارة قبره ﷺ (٤).

(١) قال ابن حبيب: ساقط من (ص).
(٢) لعل الأصل في هذا الوداع - عند المالكية - قول مالك في المبسوط: لا بأس للغرباء ولمن قدم من سفر أو خرج إِلى سفر أن يقف على قبر النبي ﷺ فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. (شرح الشفا للقاري: ٣/ ٨٦٢).
(٣) (ب): إِلى المصلى.
(٤) نص على استحباب الغسل للزيارة من الشافعية النووي في (الإِيضاح: ١٥٧) ومن =

1 / 264