200

ارشاد سالک به افعال مناسک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وفي البخاري أنه ﷺ قال: "لَوْ أنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي الوحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ" (١)
قال ابن عمر ﵄: يعني وحده.
وينبغي إِذا ترافق ثلاثة فأكثر أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيًا ثم ليطيعوه لأمره ﷺ بذلك (٢).
ففي مسند أبي داود عنه ﷺ أنه قال: "إِذَا كَانُوا ثلاثَةً فليؤمروا أحَدَهُمْ" (٣).
فائدة:
قال النووي: روينا في كتاب ابن السني أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أحَدِكم بأرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ الله احْبسُوا، يا عِبَادَ الله

(١) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده". (صحيح البخاري: ٤/ ١٧، كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده. هداية الباري: ٢/ ١٥٥).
وعنه أخرجه ابن خزيمة بلفظ قريب (صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٥١ رقم ٢٥٦٩).
(٢) أخرج الطبراني من حديث ابن مسعود: "إِذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم" قال الزين العراقي: إِسناده جيد. (الإِحياء، والمغني عن حمل الأسفار: ٢/ ٢٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ولفظه: "إِذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".
(معالم السنن: ٢/ ٢٦٠، كتاب الجهاد، باب القوم يسافرون يؤمر أحدهم).

1 / 209