ارشاد سالک به افعال مناسک

ابن فرحون d. 799 AH
162

ارشاد سالک به افعال مناسک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وقال التَّادلي (١) في منسكه وفي شرح الرسالة لعبد الصادق ونقله من كتاب جمل من أصول العلم لابن رشد (٢) قال: وسألته: عمن حج بمال حرام أترى ذلك مجزيًا عنه ويغرم المال لأصحابه؟ قال: أما في مذهبنا فلا يجزئه ذلك، وأما في قول الشافعي: فذلك جائز ويرد المال ويطيب له حجه (٣)؛ وقول الشافعي هذا أقرب إِلى مذهب مالك

(١) أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي، أبو العباس، نزيل المدينة، فقيه فاضل متفنن، إِمام في أصول الفقه، له شرح على الرسالة وشرح عمدة الأحكام وتقييد على التنقيح، تولى نيابة القضاء بالمدينة وبها توفي سنة ٧٤١. (التحفة اللطيفة: ١/ ١٦٨، درة الحجال: ١/ ٤٢، الديباج: ١/ ٢٥٥ رقم ١٣٩). (٢) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد، المالكي (الجد)، قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بمسجدها الجامع، وزعيم فقهاء عصره بالمغرب والأندلس، تصانيفه كثيرة منها: "البيان والتحصيل" ولد سنة ٤٤٥. ت ٥٢٠ ودفق بمقبرة العباس. (أزهار الرياض: ٣/ ٥٩، بغية الملتمس: ٤٠، الديباج: ٢/ ٢٤٨، الصلة: ٢/ ٥٤٦، الغنية: ١٢٢، المرقبة العليا: ٩٨). (٣) يقول الإمام النووي الشافعي: "إِذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأء عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه. ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها". (المجموع: ٧/ ٦٢ - ٦٣).

1 / 171