إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن کثیر d. 774 AH
56

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

پژوهشگر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

في كُتبِ الجَرْحِ والتَّعديلِ. عن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: " جاءتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلى رسولِ اللهِ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ: إنَّ اللهَ لا يَسْتحيي مِنَ الحقِّ، هَلْ عَلَى المرأةِ من غُسْلٍ إذا أحتلَمَتْ؟ فقالَ: نَعَمْ، إذا رأَتِ الماءَ (^٥)، أَخرجاهُ. ورواهُ مُسْلِمٌ من حديثِ عائشةَ، ومن حديثِ أَنس أَيضًا. عن عائِشةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لِفاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: " فإذا أَقبلَتِ الحَيضَةُ فَدَعي الصّلاةَ، فإذا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلي وصَلّي " (^٦)، رواهُ البخارِيُّ. عن عبدِ الله بن سَلِمةَ المُرادِيِّ عن عَليٍّ: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَخرُجُ منَ الخَلاءِ فَيُقْرِئنا القُرآنَ، ويأكلُ مَعَنا اللَّحْمَ، ولم يَكنْ يَحجُبُهُ، أَو قالَ: يَحجِزُهُ من القرآنِ شيءٌ ليسَ الجَنابَة " (^٧)، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وأَهلُ السُّنَن، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ، والحاكمُ. ورواهُ الشافِعيُّ في كتابِ جماعِ الطُّهورِ، ثُمَّ قالَ: وإن لم يَكنْ أَهلُ الحديثِ يُثبِتونَهُ، وقالَ النَّواوِيُّ: قالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ صَحيحٌ، وقالَ غيرُهُ من الحُفّاظِ المُحَقِّقينَ: هو حديثٌ ضَعيفٌ، قلتُ: عبدُ اللهِ بنُ سَلِمةَ، قد تكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الحُفّاظِ، فقالَ شُعْبةٌ: رَوى هذا الحديثَ بعدَما كَبِرَ، قالَ شُعبَةٌ: ولا أَروي أَحسنَ من هذا الحديثِ عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، وكانَ شُعْبَةٌ يقولُ: هذا الحديثُ ثلُثُ رأسِمالي، وقالَ البخارِيُّ: لا يُتابَعُ عَلى حديثِهِ، وقالَ أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ العِجْليّ ويعقوبُ بنُ شَيْبةَ، وابنُ حِبّانَ: ثقةٌ، وقالَ ابنُ عدِيٍّ: أَرجو أَنَّهُ لا بَأسَ بهِ.

(^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٦)، مطولا، ورواه البخاري (١/ ١٨٦)، ومسلم (١/ ٢٥١). (^٦) رواه البخاري (١/ ١٩٤)، وانظر (١/ ٢٠٥). (^٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٢١)، وأبو داود (٢٢٩)، والنسائي (١/ ١٤٤)، وابن ماجة (٥٩٤)، والترمذي (١٤٦)، وابن خزيمة (٢٠٨)، والحاكم (١/ ١٥٢)، والطيالسي (١٠١)، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ".

1 / 62