الاقتراح في بيان الاصطلاح

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
55

الاقتراح في بيان الاصطلاح

الاقتراح في بيان الاصطلاح

ناشر

دار الكتب العلمية

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم حدیث
الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم حكم بِأَنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَيْهَا وَحمل بَعْضهَا على أَنَّهَا خرجت عَن غضب وحرج من قَائِلهَا هَذَا أَو قريب مِنْهُ وَمن رَأْيه أَن من اشْتهر بِحمْل الْعلم فَلَا يقبل فِيهِ جرح إِلَّا بِبَيَان هَذَا أَو مَعْنَاهُ وَثَانِيها الْمُخَالفَة فِي العقائد فَإِنَّهَا أوجبت تَكْفِير النَّاس بَعضهم لبَعض أَو تبديعهم وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون بِهِ ويتقربون بِهِ إِلَى الله تَعَالَى وَنَشَأ من ذَلِك الطعْن بالتكفير أَو التبديع وَهَذَا مَوْجُود كثيرا فِي الطَّبَقَة المتوسطة من الْمُتَقَدِّمين وَالَّذِي تقرر عندنَا أَنه لَا تعْتَبر الْمذَاهب فِي الرِّوَايَة إِذْ لَا نكفر أحدا من أهل الْقبْلَة إِلَّا بإنكار متواتر من الشَّرِيعَة فَإِذا اعتقدنا ذَلِكُم وانضم إِلَيْهِ أهل التَّقْوَى والورع والضبط وَالْخَوْف من الله تَعَالَى فقد حصل مُعْتَمد الرِّوَايَة وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي ﵁ فِيمَا حُكيَ عَنهُ حَيْثُ يَقُول أقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الروافض وَعلة ذَلِك أَنهم يرَوْنَ جَوَاز الْكَذِب لنصرة مَذْهَبهم وَنقل ذَلِك أَيْضا عَن بعض الكرامية

1 / 58