الاقتراح في بيان الاصطلاح

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
52

الاقتراح في بيان الاصطلاح

الاقتراح في بيان الاصطلاح

ناشر

دار الكتب العلمية

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم حدیث
وَمِنْهَا تَخْرِيج الشيخيه أَو أَحدهمَا فِي الصَّحِيح للراوي محتجين بِهِ وَهَذِه دَرَجَة عالية لما فِيهَا من الزِّيَادَة على الأول وَهُوَ إطباق جُمْهُور الْأمة أَو كلهم على تَسْمِيَة الْكِتَابَيْنِ بالصحيحين وَالرُّجُوع إِلَى حكم الشَّيْخَيْنِ بِالصِّحَّةِ وَهَذَا معنى لم يحصل لغير من خرج عَنهُ فِي الصَّحِيح فَهُوَ بِمَثَابَة إطباق الْأمة أَو أَكْثَرهم على تَعْدِيل من ذكر فيهمَا وَقد وجد فِي هَؤُلَاءِ الرِّجَال الْمخْرج عَنْهُم فِي الصَّحِيح من تكلم فِيهِ بَعضهم وَكَانَ شيخ شُيُوخنَا الْحَافِظ أَبُو الْحسن الْمَقْدِسِي يَقُول فِي الرجل يخرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة يَعْنِي بذلك أَنه لَا يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِيهِ وَهَكَذَا يعْتَقد وَبِه نقُول وَلَا نخرج عَنهُ إِلَّا بِبَيَان شاف وَحجَّة ظَاهِرَة تزيد فِي غَلَبَة الظَّن على الْمَعْنى الَّذِي قدمْنَاهُ من اتِّفَاق النَّاس بعد الشَّيْخَيْنِ على تَسْمِيَة كِتَابَيْهِمَا بالصحيحين وَمن لَوَازِم ذَلِك تَعْدِيل رواتهما نعم يُمكن أَن يكون للترجيح مدْخل عِنْد تعَارض الرِّوَايَات فَيكون من لم يتَكَلَّم فِيهِ أصلا راجحا على من قد تكلم فِيهِ وَإِن كَانَا جَمِيعًا من رجال الصَّحِيح وَهَذَا عِنْد وُقُوع التَّعَارُض وَمِنْهَا تَخْرِيج من خرج الصَّحِيح بعد الشَّيْخَيْنِ وَمن خرج فِي كِتَابَيْهِمَا فيستفاد من ذَلِك جملَة كَثِيرَة من الثِّقَات إِذا كَانَ الْمخْرج قد سمى كِتَابه بِالصَّحِيحِ وَذكر لفظا يدل على اشْتِرَاطه لذَلِك فليتنبه لذَلِك

1 / 55