نعم فِيهِ نظر من حَيْثُ
أَن الْعَادة جَارِيَة بِأَن لَا يُطلق الْأَخْبَار إِلَّا فِيمَا قرىء وَيُسمى مثل هَذَا مناولة وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي بالمتعين من جِهَة الصدْق فَإِن أوقع تُهْمَة فقد يمْنَع مِنْهُ من هَذَا الْوَجْه ﷺ َ - الْعَاشِرَة
إِذا روى الحَدِيث بِإِسْنَاد وَأتبعهُ بِإِسْنَاد آخر وَقَالَ مثله
فَهَل يجوز أَن يروي هَذَا الثَّانِي بِلَفْظ الأول
الظَّاهِر أَنه لَا يجوز وَهُوَ محكي عَن شُعْبَة أَنه كَانَ لَا يُجِيز ذَلِك
وَحكى عَن بَعضهم أَنه يُجِيزهُ إِذا عرف أَن الْمُحدث ضَابِط متحفظ يذهب إِلَى تَمْيِيز الْأَلْفَاظ وعد الْحُرُوف فَإِذا لم يعرف ذَلِك مِنْهُ لم يجز
قلت وَيشْتَرط أَن يكون مِمَّن يفرق بَين مَدْلُول قَوْله مثله وَبَين مَدْلُول قَوْله مثله أَو نَحوه
فَإِنَّهُ قد يتَسَامَح بعض النَّاس فِي ذَلِك وَكَثِيرًا مَا يعبرون عَن مثل هَذَا بِأَن يَقُولُوا مثل حَدِيث قبله
وأختار أَنا فِي ذَلِك إِذا قَالَ وبإسناده أَن يذكر الْإِسْنَاد الأول فَإِذا انْتهى إِلَى اللَّفْظ قَالَ فَذكر حَدِيثا ثمَّ قَالَ وبإسناده وَيذكر الْمَتْن
وَأما فِي الصُّورَة الأولى فأختار أَن يذكر الْإِسْنَاد الثَّانِي فَإِذا وصل إِلَى منتهاه قَالَ وَقَالَ مثله يَعْنِي مثل حَدِيث قبله وَيذكر الْمَتْن الأول ﷺ َ - الْحَادِيَة عشرَة
إِذا كَانَ السماع على صفة فِيهَا بعض الوهن مثل مَا يحدث بِهِ فِي حَالَة
1 / 32