47

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
فضتها نِصَابا وَإِن أشكل قدرهَا ميزت بالنَّار إِلَّا أَن يستظهر على نَفسه وَلَا زَكَاة فِيهَا حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول فَإِن بادلها فِي أثْنَاء الْحول بِمِثْلِهَا اسْتَأْنف حولهَا وَيكرهُ أَن يفعل ذَلِك فِرَارًا من الزَّكَاة بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالزَّكَاة فِي تبرة ومضروبه وَاجِبَة إِذا بلغ عشْرين مِثْقَالا يُؤْخَذ مِنْهُ ربع عشرَة نصف مِثْقَال وَفِيمَا زَاد بِحِسَابِهِ وَإِذا نقص ورقة عَن مِائَتي دِرْهَم وذهبه عَن عشْرين مِثْقَالا لم يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر وَلم يزك وَاحِد مِنْهُمَا وَلَو فعل ذَلِك كَانَ حسنا وَإِذا لطخ بِالذَّهَب أَو الْفضة لجامة أَو موه بِهِ سقف بَيت فَإِن كَانَ لَا يتَحَصَّل لَو أزل فَلَا زَكَاة فِيهِ وَلَإِنْ كَانَ يتحصلزكاة إِذا بلغ نِصَابا أَو ملك مَعَه تَمام نِصَاب فَإِن أشكل دره خلصه بالنَّار إِلَّا أَن يستظهر فِيهِ على نَفسه

1 / 65