اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
46

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
إِلَى مَا يرجعان إِلَيْهِ تَمرا وزبيبا فَإِذا بلغ كل وَاحِد مِنْهُمَا خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الْعشْر إِن سقى سيحا وَنصف الْعشْر إِن سقى بنضح وَيُخَير ربه بعد الْخرص بَين أَن يكون فِي يَده أَمَانَة فَيمْنَع من التَّصَرُّف فِيهِ أَو يتَصَرَّف فِيهِ وَعَلِيهِ وكاة مَا بلغ الْخرص إِلَّا أَن تَأتي عَلَيْهِ جَائِحَة قبل إِمْكَان الزَّكَاة فَلَا يُؤْخَذ بهَا وَمَا لَا يصير من ثمار النّخل وَالْكَرم تَمرا أَو زبيبا أَخذ عشر ثمنه وَرقا وَلَا زَكَاة فِي الْفَوَاكِه وَلَا فِي الزَّيْتُون وَلَا فِي الورس والزعفران بَاب زَكَاة الْوَرق وَالزَّكَاة فِي الْفضة وَاجِبَة نقرة كَانَت أَو وَرقا إِذا بلغت مِائَتي دِرْهَم وزن كل عشرَة مِنْهَا سَبْعَة مَثَاقِيل يخرج مِنْهَا ربع عشرهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَفِيمَا زَاد عَلَيْهَا فبحسابه وَإِذا كَانَت لَهُ ورق مغشوشة روعي فِي زَكَاتهَا أَن تبلغ

1 / 64