اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
181

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
حكم عَلَيْهِ إِذا حلف بِالنِّصْفِ وَإِذا مَاتَ رجل وَخلف ابْنَيْنِ أَحدهمَا ولد مُسلما وَالْآخر ولد كَافِرًا وَأسلم فَقَالَ الْمَوْلُود مُسلما أسلمت بعد موت أَبينَا فلي جَمِيع مِيرَاثه وَقَالَ الْمَوْلُود كَافِرًا أسلمت قبل موت أَبينَا فميراثه بَيْننَا فَالْقَوْل قَول الْمَوْلُود مُسلما مَعَ يَمِينه وَله جَمِيع الْمِيرَاث حَتَّى يُقيم الْمَوْلُود على الْكفْر بَيِّنَة بتقدم إِسْلَامه فيشتركان وَالْيَمِين فِي الْإِثْبَات وَالنَّفْي على الْبَتّ إِلَّا مَا نفي الْحَالِف بِهِ فعل غَيره فَيحلف على الْعلم = كتاب الْإِقْرَار وَلَا يَصح الْإِقْرَار إِلَّا من بَالغ عَاقل مُخْتَار فَإِن كَانَ بِمَال اعْتبر فِيهِ الرشد وَإِن كَانَ ببدن من حد أَو قَود لم يعْتَبر فِيهِ الرشد وَإِذا قَالَ لَهُ عَليّ شَيْء رَجَعَ إِلَى بَيَانه وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مَال عَظِيم رَجَعَ إِلَى بَينته من قَلِيل وَكثير وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف وَدِرْهَم وَرجع إِلَى بَيَانه فِي الْألف وَلَا تكون بالدرهم الزَّائِد عَلَيْهَا كلهَا دَرَاهِم وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف إِلَّا دِرْهَم لم تصر الْألف باستثناء الدِّرْهَم مِنْهَا كلهَا دَرَاهِم وَرجع إِلَى بَيَانه فِي الْألف وَاسْتثنى مِنْهَا بِقِيمَة دِرْهَم إِن كَانَ من غير جنسه وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي ثوب فِي منديل كَانَ إِقْرَارا بِالثَّوْبِ دون المنديل

1 / 199