اقناع در فقه شافعی
الإقناع في الفقه الشافعي
پژوهشگر
خضر محمد خضر
ناشر
دار احسان
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شافعی
أقرّ أَخذه بِمُوجب إِقْرَاره وَإِن أنكر فَبَيِّنَة الْمُدَّعِي أَو يَمِين الْمُنكر وَيسمع بَيِّنَة الْمُدَّعِي إِن حضرت بعد إحلاف الْمُنكر
وَإِذا تداعى رجلَانِ دَارا فِي يَد أَحدهمَا حلف صَاحب الْيَد إِنَّهَا لَهُ وأقرت فِي يَده فَإِن أَقَامَ الْخَارِج بَيِّنَة أَنَّهَا لَهُ نقلت إِلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ وَحكم لَهُ بهَا ملكا
وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة بملكها حكم لصَاحب الْيَد بِبَيِّنَتِهِ وَيَده
وَلَو كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا جعلت بَينهمَا وَلَا ترجح إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِكَثْرَة الْعدَد
وَإِذا ادّعى رجل نِكَاح امْرَأَة لم تكمل دَعْوَاهُ إِلَّا أَن يَقُول نكحتها من وَلها بِإِذْنِهَا ورضائها وشاهدي عدل فَإِن صدقته حكم بَينهمَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَإِن لم يعلم بِالْعقدِ وَإِن أنكرته وَكَانَت لَهُ بَيِّنَة سَمِعت وَأخذت جبرا بالْمقَام مَعَه فَإِن لم يكن بَيِّنَة حَلَفت وَلَا زوجية بَينهمَا وَإِن نكلت ردَّتْ عَلَيْهِ الْيَمين فَيحلف وَحكم لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ
وَلَو أقرَّت لَهُ بالزواج بعد إنكارها ويمينها حل لَهما الإجتماع
وَلَو حَلَفت أَن بَينهمَا رضَاعًا ثمَّ أكذبت نَفسهَا لم يحل لَهما الإجتماع
وَإِذا تداعى رجلَانِ نِكَاح امْرَأَة فصدقت أَحدهمَا كَانَ أَحَق بهَا من المكذب وَإِن كَانَت مَعَه وَإِن أَقَامَ المكذب بَيِّنَة كَانَ أَحَق لَهَا من الْمُصدق وَإِن دخل بهَا وَتعْتَد مِنْهُ إِن أَصَابَهَا
وَلَو أدعت امْرَأَة على رجل أَنه نَكَحَهَا يَوْم السبت على صدَاق ألف ونكحها يَوْم الْأَحَد على صدَاق أَلفَيْنِ وأقامت بَيِّنَة بالنكاحين حكم عَلَيْهِ بالصداقين لِإِمْكَان الْعقْدَيْنِ فَإِن ادّعى الزَّوْج أَنه طَلقهَا فِي أحد النكاحين أَو فيهمَا قبل الدُّخُول
1 / 198