122

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَلَا خِيَار إِن كَانَت عقيما أَو كَانَت عقيمة وَإِذا أعتقت الْأمة تَحت زوج حر فَلَا خِيَار لَهَا وَإِن كَانَ عبدا فلهَا الْخِيَار لوَقْتهَا وَالصَّدَاق إِن رضيت لسَيِّدهَا وَأي الزَّوْجَيْنِ ملك صَاحبه بَطل النِّكَاح وَكَذَلِكَ لَو اسْترق أَحدهمَا فِي الشّرك
كتاب الصَدَاق وكل مَا كَانَت لَهُ قيمَة من مَال أَو كَانَت لَهُ أُجْرَة من عمل جَازَ أَن يكون صداققا مُسَمّى قل أَو كثر إِذا تراضى بِهِ الزَّوْجَانِ وَلَيْسَ للْوَلِيّ فِيهِ اعْتِرَاض إِن نقص عَن مهر الْمثل إِذا كَانَت الْمَنْكُوحَة جَائِزَة الْأَمر وتملك جَمِيعه بِالْعقدِ وَإِن لم يدْخل بهَا معينا أَو فِي الذِّمَّة وَهُوَ مَضْمُون على الزَّوْج إِن تلف فِي يَده بِمهْر الْمثل ومضمون على الزَّوْجَة إِن تلف فِي يَدهَا بِالْقيمَةِ ومضمون النَّقْص عَلَيْهِمَا بِالْخِيَارِ وَمَا حدث فِيهِ من نَمَاء فَهُوَ للزَّوْجَة قبل الْقَبْض وَبعده فَإِن فَارقهَا الزَّوْج بِعْ الدُّخُول أَو مَاتَ عَنْهَا قبله فقد اسْتَقر ملكهَا لَهُ وَإِن فَارقهَا قبل الدُّخُول بِفَسْخ زَالَ ملكهَا عَن جَمِيعه وَإِن فَارقهَا بِطَلَاق زَالَ ملكهَا

1 / 140