121

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
الدُّخُول فَلَا صدَاق لَهَا وَإِن فسخ بعده فلهَا مهر مثلهَا وَإِن ترك الْفَسْخ فَلَا خِيَار لَهُ من بعد وَإِن زَاد الْعَيْب وَإِذا وجدت الْمَرْأَة بِالزَّوْجِ جنونا أَو جذاما أَو برصا أَو جبا أَو خصاء كَانَ لَهُ الْخِيَار وَالصَّدَاق على مَا مضى وَلَو تزوجت امْرَأَة رجلا تظن حرا فَبَان عبدا فلهَا الْخِيَار وَلَو ظنته مُسلما فَبَان ذِمِّيا فَالنِّكَاح بَاطِل إِن كَانَت مسلمة وَلها الْخِيَار إِن كَانَت ذِمِّيَّة وَإِذا ظهر للْمَرْأَة عنة الزَّوْج بِأَن لم يصبهَا مُنْذُ نَكَحَهَا أجل نِكَاحه لَهَا حولا من وَقت التحاكم فَإِن أَصَابَهَا فِيهِ وَإِلَّا فلهَا فسخ نِكَاحه بِحكم الْحَاكِم فَإِن اعى الْإِصَابَة وأنكرتها فَالْقَوْل قَوْله إِن كَانَت ثَيِّبًا مَعَ يَمِينه وَالْقَوْل قَوْلهَا إِن كَانَت بكرا مَعَ يَمِينهَا إِن ادّعى عود الْبكارَة وَبلا يَمِين إِن لم يدع عودهَا وَلَا يجْرِي عَلَيْهِ حكم الْعنَّة إِن كَانَ ضَعِيف الْإِصَابَة وَإِن لم يصبهَا فِي الْعُمر إِلَّا مرّة وَاحِدَة

1 / 139