٢٩٨ - وما وصفت من هذا كل ما لم يصب على نجاسة يريد إزالتها، فإذا صب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصف؛ استدلالًا بالسنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفًا.
ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه
٢٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به،
٣٠٠ - واختلفوا في سؤر الهر، وعوام أهل العلم على أن لا بأس بسؤره.
٣٠١ - وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد استعماله طاهر بإجماع.
٣٠٢ - ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، وذلك أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما؛ فجاز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة.
٣٠٣ - واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين معًا، والمرأتين معًا، واختلفوا: أيجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معًا أم لا.
٣٠٤ - وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذباب فيه، والخنفساء بمنزلته، إلا في أحد قولي الشافعي.
1 / 76