46

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

پژوهشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه ٢٩٣ - وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة [فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا] فإنه نجس. وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء، فلم تغير عن حاله؛ جاز لمائة رجل أن يجتزئوه فيتوضئون به. ٢٩٤ - ولا تنازع بين أهل العلم في أن النجاسة إذا أثرت في الماء أن استعماله محظور في الطهارة وغيرها، وأن شربه عند الضرورة سائغ. ٢٩٥ - وإذا تغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، بمحرم خالطه؛ لم يطهر أبدًا حتى [ينزح] أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب عنه لون المحرك وطعمه وريحه، فإذا ذهب فعاد لحاله التي جعله الله بها؛ صار طهورًا ذهبت نجاسته. ٢٩٦ - وما قلت من أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه كان نجسًا يروى عن النبي ﷺ من وجه لا ثبت لأهل الحديث، وهذا قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا. ٢٩٧ - وكل ما وصفت في الماء الدائم، وهو الراكد [فأما] الماء الجاري، فإذا خالطته النجاسة فجرى بعده ماء لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس.

1 / 75