429

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
أو أحبلها، أو بشيء ما كان فأتلفه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع.
٢٦٢٨ - وأجمعوا أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي إلا العتق.
٢٦٢٩ - وأجمعوا أنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، وأوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابًا أو لم يكتب ثم مات من غير ذلك كله: لم تنفذ تلك الوصية لأن خروجه مما ذكرنا خروج عن وصيته تلك إلا مالكًا فإنه قال: هي جائزة إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.
٢٦٣٠ - واتفقوا أن الرجوع في الوصية يلفظ الرجوع وخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي به في حياته وصحته رجوع تام.
و(اختلفوا) في تحويل الموصي وصيته التي أوصى بها أولًا ثم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولًا وخروجه عن ملكه، فقيل: رجوع: لا.
ذكر الدين وخراجه قبل الوصية
٢٦٣١ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الواجب أن يبدأ بالدين قبل الوصية.
٢٦٣٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة.
واختلفوا في المريض يقر بالدين لأجنبي وعليه دين في الصحة بيبنه.
٢٦٣٣ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية وأقر له بدين

2 / 85