428

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا [مؤمنين] وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: (ببني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون].
وروينا أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود إن حدث لي حدث الموت في مرضي هذا: أن ترجع وصيتي إلي الله ﷿، ثم إلي الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير، وأنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا، وأنه لا تزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنها.
٢٦٢٣ - وأجمع أهل العلم أن الوصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود أو قرئ الكتاب عليه وعلى الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.
واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها وقول للشهود اشهدوا على ما في هذا الكتاب.
٢٦٢٤ - واتفقوا أن من أوصى وأشهد (ولم يكتب أنه غير عاص).
ذكر تغيير الوصية وما يكون رجوعًا عنها
٢٦٢٥ - وأجمعت الأمة أن للموصي أن يبدل وصيته وأن يرجع عنها.
٢٦٢٦ - واتفق الجميع أن من أوصى لرجل بشيء، فباعه أو نقله عن ملكه بهبة أو صدقة أو غير ذلك أو أقر به لغيره وادعاء ذلك الغير أن ذلك كله رجوع عما أوصى به للأول.
٢٦٢٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بطعام فأكله، أو بجاريه فباعها

2 / 84