19

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سال انتشار

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرها

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص﴾ ١.
وحديث أنس بن مالك ﵁: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا. فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها٢. فقال: " يا أنس، كتاب الله القصاص! "، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي ﷺ: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " ٣.

١ آية (٤٥) من سورة المائدة.
٢ قوله: " والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها " قيل: لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة. وقيل: إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو. وقيل: غير ذلك. انظر: نيل الأوطار ٧/٢٤.
٣ أخرجه البخاري ٣/١٦٩ في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، واللفظ له، ومسلم ٢/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما معناها.

1 / 359