18

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سال انتشار

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرها

يجر النسعة١.
قال البغوي – رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية، وبين أن يعفو مجانا٢.
٤- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ٣.
ومن جهة المعنى: أنه لو لم يجب القصاص في هذه الحالة لأدى ذلك إلى سفك الدماء وهلاك الناس٤.
المطلب الثّاني:
مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس
أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن٥.
وقد دل على ذلك:
قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

١ أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
٢ انظر: شرح السنة ١٠/١٦١.
٣ سبق تخريجه في صفحة (١٥) .
٤ انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢.
٥ انظر: المغني ١١/٥٣٠.

1 / 358