قال أحمد رحمه الله: ومن هذا القبيل منع مالك رضي الله عنه أن يشترى إحدى أوزتين مذبوحتين يختارها المشترى منهما لأنه يعد مختارا لكل واحدة منهما ثم بائعا لها بالأخرى فيدخله الربا، وهو الذي يعبر عنه متأخر وأصحابه بأن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أولا، وربما قالوا: من خير بين شيئين عد منتقلا على أحد القولين. (*)
صفحه ۱۹۱