390

اینجاد در ابواب جهاد

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

ویرایشگر

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

ناشر

دار الإمام مالك

محل انتشار

مؤسسة الريان

ژانرها

فقه
عشر بعيرًا، ونفل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهمانهم ثلاثة عشر، ثلاثة عشر» .
قال ابن عبد البر (١): «لم يختلف العلماءُ أن السّرية إذا خرجت من العسكر فغنمت: أنَّ أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا» .
قال ابن المنذر (٢): «قول مالكٍ، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: أن ما أصابت السرية دون الجيش، أو أصابه الجيش دون السرية؛ هم كلهم في ذلك شركاء؛
لأن كل فريق رِدْءٌ لصاحبه (٣)، وقال الحسن البصري غير ذلك؛ قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير، فما أصابوا من شيءٍ خمَّسه الإمام، وما بقي فهو لتلك السَّريَّة، وإذا خرجوا بغير إذنه خمَّسه الإمام، وكان ما بقي بين الجيش كلهم» (٤) .
* مسألة:
ومما يلحق في الحكم بالسريَّة والجيش: الجماعة تخرج من الحصن ونحوه إلى عدوٍّ أتاهم أو مرَّ بهم، فيغنمون منهم؛ قال اللخمي: إن كانوا لم يقدروا على

(١) في «الاستذكار» (١٤/١٠٠ رقم ١٩٥٤٢) .
(٢) في «الأوسط» (١١/١٥٢) .
(٣) وهو مذهب حماد بن أبي سليمان؛ فقد قال ابن المنذر: «وروينا ذلك عن الضحاك بن مزاحم. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا أصابت السرية الغنيمة وخلفهم الجيش؛ ردوا على الجيش؛ لأنهم ردءٌ لهم، إلا أن يقول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له» .
قلت: خبر الضحاك بن مزاحم: أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩١ رقم ٩٣٤٠) من طريق جويبر، عنه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩١ رقم ٩٣٣٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٦٨٤) كلاهما من طريق هشام، عن الحسن، به.
قلت: وجعل إبراهيم النخعي ذلك راجعًا إلى الإمام فهو بالخيار: «إن شاء خمَّسه، وإن شاء نفلهم كلهم» .
رواه عنه عبد الرزاق (٥/١٩١ رقم ٩٣٣٩)، وسعيد بن منصور (رقم ٢٦٨٥، ٢٦٨٧)، من طريق منصور (بن المعتمر)، عن إبراهيم، به.

1 / 403