يُتَعَدّى به عِلَّة الحَكَّة (١)، وليس أمر الحرب في شيءٍ من ذلك (٢)، وهذا هو الأرجح.
ومستند من أباحهُ في الحرب: قياسهم موطنَ الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب، ولأن فيه قوةً، ودفعًا (٣) للسهام ونحوها، كما قال عطاء في الديباج: «إنه في الحرب سلاح»، فقاسوا هذا على الرُّخصةِ في حديث أنس، بِعلَّةِ أنه يَدْفَعُ من ضرر الغزو، إما بالإرهاب، وإما بكونه من السِّلاح مما هو أشدُّ من ضرر الحكَّة (٤) .
ما جاء في الأمر بالدعوة قبل القتال
قال الله -تعالى-: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]،
وقال -تعالى-: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦] .