11

Indecency: The Deeds of the People of Lot

الفاحشة عمل قوم لوط

ناشر

دار ابن خزيمة

شماره نسخه

الأولى ١٤١٥هـ

سال انتشار

١٩٩٤مـ

ژانرها

المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه
" تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ . (الأعراف: ٨٠) .
وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله ﷺ الفاعل والمفعول به" ١
وقد أجمع الصحابة ﵃ على قتل مرتكب هذه الكبيرة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، كابن قدامة وابن القيم ٢.
ولم يختلف الصحابة ﵃ في القتل، وإنما وقع الاختلاف في كيفيته؛ فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرمى بالحجار، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة ٣.
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله ـ:"وأما صفة القتل - فإن الذي يظهر لي أيضا - والله أعلم - هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف، أو رجما بالحجارة، ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر والله أعلم" ٤

١ حاشية الروض المربع لابن قاسم ٧/٣١٨
٢ انظر المغني لابن قدامة ١٠/١٦٠ـ١٦٢، والجواب الكافي لابن القيم ص٢٤٠.
٣ انظر الجواب الكافي ص٢٤١، وحاشية الروض ٧/٣١٨ـ٣١٩، وفقه السنة لسيد سابق ٢/٣٨٦ـ٣٨٨.
٤ الحدود والتعزيزات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص١٨٩.

1 / 18