الحديث مقال، وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: "كان المشركون على منزلتين من رسول الله ﷺ: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه"، وذكر ابن أبي شيبة عن معمر بن سليمان عن معمر عن الزهري: إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرِّق بينهما سلطان، قال: ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي ﷺ يسأل المرأة هل انقضت عدتك أم لا؟
ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم يكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه ﷺ أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، فإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإلا بقاءها عليه وإن تأخر إسلامها وإسلامه. وقد ردَّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وهو إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، وبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة.
وأما قوله في الحديث: "كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين" ١ فوهم، إنما أراد بين هجرتها وإسلامه، ولولا إقراره ﷺ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما على الآخر بعد صلح الحديبية
_________
١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (٤٩٦) وكتاب مواقيت الصلاة (٥٧٦) وكتاب الجمعة (١١٣٤) وكتاب الصوم (١٩٢١) وكتاب الجهاد والسير (٢٨٧٠) وكتاب أحاديث الأنبياء (٣٣٦٥) وكتاب المناقب (٣٨٠٣) وكتاب المغازي (٤٠٨٦) وكتاب تفسير القرآن (٤٨٤٤) وكتاب الرقاق (٦٥١٠) وكتاب الأيمان والنذور (٦٦٤٩) وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٣٤) وكتاب التوحيد (٧٥٥٥)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (١٤١) وكتاب الصلاة (٥٠٨،٥١٠) وكتاب الأيمان (١٦٤٩) وكتاب الجهاد والسير (١٧٨٥) وكتاب فضائل الصحابة (٢٥٤١) وكتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٧٩) وكتاب التفسير (٣٠٢٧)، وسنن الترمذي: كتاب السير (١٥٨٠) وكتاب تفسير القرآن (٣١٥٥،٣١٦٨)، وسنن النسائي: كتاب المواقيت (٥٨٨،٥٩٧) وكتاب القبلة (٧٥٠) وكتاب قيام الليل وتطوع النهار (١٧٢٨) وكتاب الصيام (٢١٥٦،٢١٥٧) وكتاب مناسك الحج (٢٩١٤)، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (١٠٨٢) وكتاب الطلاق (٢٢٩٥) وكتاب الجهاد (٢٧٥٩)، وسنن ابن ماجه: كتاب الحدود (٢٥٧٤)، ومسند أحمد (٢/١٢٢،٢/١٣٦،٢/٢٠٦،٣/٦٩،٣/١٠٤،٣/١٣٥،٣/١٧٠،٣/٢٣٤،٣/٢٣٧،٣/٢٦٦،٣/٤٥١،٣/٤٨٥،٤/٩٠،٤/١١٣،٤/٣٢٣،٤/٣٨٥،٥/٢٥،٥/١٥١،٥/١٦٠،٥/١٨٨،٥/٢٢٢،٥/٣٣١،٥/٣٩٠،٥/٤٣٩،٦/٤٣٠)، وموطأ مالك: كتاب النداء للصلاة (٥٠٢) وكتاب النكاح (١١٥٤)، وسنن الدارمي: كتاب المقدمة (١٧،٦٤٧) وكتاب الصوم (١٦٩٥) .
1 / 14