(1) قوله قرنية على ذلك اه قال في شفاء العي هذه لا تصلح قرينة اذ فيه احتمالان الاول ان المسبوق كبر ثم قرأ الفاتحة وسبقة الاما بالركوع فبقى قائما حتى فرغ من قرأته وركع الامام لم يقم صاحبه والثاني انه وصل في الكوع ورع من غير قراءة وادركه قبل ان يقيم عليه ؟ تصلح قريننة اذا تعين الاحتمال الثاني وذا ليس على تفيه دليل فالي تصلح قرنية انتهى وانت تعلم ان مع كونه عصارة اقوال الشوكااني التي قد ابطناها فيه صحيح فان قوله ولامام لم يعم صلبة قرنية الارادة الركوع من الركعة من دون توقف على تعين الحتمال الثاني غاية مافي الباب أن يكون الحديث حينئذ مشتملا على صورتين ولا ضر وفيه بل هو الاليق الاولى لكونه مفيدا لحكم الصورتين
(2) قوله حيث ترجم الباب اه قال الناصر الختفي في شفاء العي هذه الترحمة ليست نصا على ذلك الحمل اذهي تحتمل معيين احدهما ذكر الوقت الذي يكون فيه الماموم مدركا إذا ركع اماه قبل ركوعه يعني ان المسبوق ادرك الامام قائما فكر وقرأ شيئا ثم لمسبقه الااما بالركعوع فبقى قائما حتى فرغ من قراءته وركع الامام لم يقم صلبه ثانيهما أنه ادرك الامام راكعا وكبر وركع ممن غير قراءة وادركه قبل ان يقيم الامام صلبه فلم لا يحوز أن يكون مراد ابن خزيمة هو الاول انتهى ولا يخفى على الفطن الذكي أن حمل عبارة انبن خزيمة على الولى وكذا حمل الحديث عليه لا يفعله الاغوى او غبي وذلك لعدم اختصاص هذا بالركوع بل هو يعمه وغيره من اركان الصلاة فان لو كبر وقرأ وركع مع الاما واشتغل بالذكر في الكوع الى ان اقام الامام صلبه وسجد بطلت صلاته وكذا لو اشترك معه في السجدة الاولى وفاتت شركته في الجلوس بعدها واشتغل بالذكار إلى أن سجد الامام والسجدة الاولى وفاتت شركته في الجلوس بين السجدتين وكذا لو اشترك في السجدة الاولى والجلوس بعدها واشتفل بالذكار إلى أن سجد الامام ورفع راسه منها وكذا لو اشترك عه في جميع الاركان في الركعتين واطال في السجدة الثانية من الركعة الثانية فرفع الامام راسه وتشهدو وقام للثالثة وبالجملة كلما تفوت شركعة المؤتم مع امامه في ركن ما أو ووجب باتمامه بطلت ركعته وهذا كله ثابت من الصوم المؤسته بالمعقول والمنقول فلسائل أن يسأل ما بال النبي صلى الله عليه وسلم حيث نص على حكم المسبوق الذي سبقه الامام بالركوع ولم يبين حكم من سبقه امامه بالسجود او بالقعود أو نجوا ذلك وما ؟ ابن خزيمة خص هذا الحكم بالكوع مع شموله بغيره ومن هاهنا ظهر وجه اخر لعدم حمل الكعة في حديث ابن خزيمة على الركعة التامة
صفحه ۲۲