ويجب منع الذميات من دخول الحمام مع المسلمات، كما تقدم بيانه. وكذلك الإماء الكافرات، أما المملوك العفيف فقال جماعة من أصحاب الشافعي: وهو كالمحرم في النظر. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكون محرما ولا كالمحرم فيحرم دخوله مع سيده في الحمام سواء كان مميزا أو بالغا أم الطفل الذي لا يميز فيجوز بلا خلاف. وأما البالغ الممسوح فجوزه بعضهم ومنعه بعضهم. وكذلك المجبوب بقيت أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره، والعنين العاجز عن الجماع، والمخنث والشيخ القمه فجوز قوم نظر هؤلاء إلى النساء ومنعه آخرون، وأما من جوز نظرهم إليهن قال: لأنهم ليسوا من أولي الإربة، ومن منعه قال لعموم قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} قال ابن الصباغ في ((الشامل)): لا يجوز للخصي النظر إلى بدن المرأة إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته. وكذلك المخنث.
ويحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية سواء كان في حمام أو بيت أو طريق، وكذلك الخلوة بالأمرد الحسن حرام.
فإن قيل: شهامة الرجولية تمنع دخول الشيطان بينهما فقال: ليس الواقع في الغالب كذلك، ولئن سلمنا عدم الغلبة فلا نسلم عدم شغل القلب به، ولئن سلمنا عدم ذلك فلا نسلم عدم التذاذ بالعين بالنظر إلى جميع بدنه من وجهه وغيره، وذلك وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وكل حالة يجوز فيها النظر إلى الأمرد وإلى المرأة الأجنبية للحاجة الشرعية كالطبيب والمعلم والشاهد ونحو ذلك، إنما يجوز بمقدار الحاجة، وما زاد على مقدار الحاجة فلا يجوز.
صفحه ۱۱۱