وأمَّا القسم الرابع
فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:
(٧٣) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^١).
(٧٤) وأن تغيير (^٢) الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٣).
(٧٥) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ (^٤).
(٧٦) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).
_________
(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٦؛ ٢٠/ ٥١٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).
(^٢) في (ط): (تغير).
(^٣) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).
(^٤) "الاختيارات" للبعلي (٣٤)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط): (إذا لم تنجس)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (إذا لم يجد ترابا)، وانظر: "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٤).
(^٥) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
1 / 140