اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم
پژوهشگر
سامي بن محمد بن جاد الله
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
محل انتشار
دار ابن حزم (بيروت)
ژانرها
1 / 103
1 / 105
(^١) نعم قال الحافظ ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨): (في بعض الأحكام يفتي -أي شيخ الإسلام ابن تيمية- بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم، أو بخلاف المشهور من مذاهبهم) ا. هـ.
1 / 106
(^١) انظر المسائل التالية: (١٧، ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣٤، ٣٥، ٣٨ - ٣٩، ٥١، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٦٤، ٧٠، ٧٢، ٨٤، ٨٧، ٩٥، ٩٨). (^٢) ما عدا ثلاث مسائل لم أقف عليها فيه، وهي: (٥، ٥٠، ٧٠).
1 / 107
1 / 108
1 / 109
1 / 110
(^١) مصادر ترجمته: "المعجم المختص" للذهبي (رقم: ٧٤)؛ "البداية والنهاية" لابن كثير (١٤/ ٣٠٧، ٣١٤)؛ "الرد الوافر" لابن ناصر الدين (١٥٠)؛ "تاريخ ابن قاضي شهبة" (مجلد ٣ / ج ٢ من المخطوط / ص: ٢٧٨)؛ "الدرر الكامنة" لابن حجر (١/ ٥٨)؛ "المقصد الأرشد" لابن مفلح (رقم: ٢٢٥)؛ "الدارس" للنعيمي (٢/ ٨٩)؛ "المنهج الأحمد" (رقم: ١٣٥٠)؛ و"الدر المنضد" للعليمي (١٣٦٨)؛ "شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٢٠٨)؛ "السحب الوابلة" لابن حميد (١/ ٥٠)؛ "تراجم متأخري الحنابلة" لابن حمدان (٣٣)؛ "تسهيل السابلة" لصالح آل عثيمين (٢/ ١١٤٢). (^٢) "المعجم المختص" (رقم: ٧٤). (^٣) "الوفيات" (٢/ ٣٠٤).
1 / 111
(^١) "الدرر الكامنة" لابن حجر (١/ ٥٨). (^٢) "المعجم المختص" (رقم: ٧٤). (^٣) "الوفيات" لابن رافع (٢/ ٣٠٤). (^٤) "الدرر الكامنة" (١/ ٥٨). (^٥) "الوفيات" (٢/ ٣٠٣). (^٦) "المعجم المختص" (رقم: ٧٤). (^٧) "البداية والنهاية" (١٤/ ٣١٤).
1 / 112
(^١) "الرد الوافر" (١٥٠). (^٢) "البداية والنهاية" (١٤/ ٣١٤)، وفي "تاريخ ابن قاضي شهبة" (المجلد ٣ / ج ٢ من المخطوط / ص: ٢٧٩) و"المقصد الأرشد" (رقم: ٢٢٥): (جامع خليخان). وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٤/ ١٧٤) تحت حوادث سنة ٧٣٦: (وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن خليخان -كذا- تجاه باب كيسان من القبلة وخطب قيه الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية) ا. هـ. (^٣) "البداية والنهاية" (١٤/ ٣٠٧).
1 / 113
(^١) "المقصد الأرشد" (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وانظر: "الدرر الكامنة" (١/ ٥٨). وعلق الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد على هذا الخبر بقوله: (وصدق البرهان، فما كان ابن كثير أشعريًا، ودليل صدقه مؤلفات ابن كثير، لا سيما كتابه النافع المعطار "تفسير القرآن العظيم" فإنه قرر فيه مذهب السلف أتم تقرير رحمه الله تعالى) ا. هـ. (^٢) في بعض المصادر: (جراج) بالجيم في أوله وآخره، والله أعلم. (^٣) "البداية والنهاية" (١٤/ ٣١٤).
1 / 114
1 / 115
1 / 116
1 / 117
(^١) زيادة من (ط). (^٢) في الأصل: (وإخفائه)، والمثبت من (ط). (^٣) في (ط): (بعضهم). (^٤) في الأصل: (مذهب).
1 / 121
(^١) في (ط): (التابعين أو السلف)، وهو الأقرب، فلعله حصل في الأصل تقديم وتأخير، والله أعلم. (^٢) في (ط): (الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد ﵁.
1 / 122
(^١) "الفتاوى" (٣٣/ ٧ - ٩، ٦٧، ٧١، ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧). (^٢) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٦، ٧١، ٧٢، ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، وانظر حاشية رقم (٢) من "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧). (^٣) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٦، ٧١، ٧٢. ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧). (^٤) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٧)، "الاختيارات" للبعلى (٣٦٨). (^٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٣٦٥). وفي "الفتاوى" (٣٣/ ١٠٩) أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقله، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثًا فهل يجب بذلك أم لا؟ فأجاب: (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء، والله أعلم) ا. هـ.
1 / 123
(^١) في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط). (^٢) كذا بالأصل و(ط)، ولعل الصواب: (الحسين)، كما في "الاختيارات" للبعلي، والله أعلم. (^٣) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلى (٤٠٦)، وانظر: "الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٢). (^٤) "الفتاوى" (٣٣/ ١٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٥). (^٥) "الفتاوى" (٣٢/ ٢٨٩ - ٣١٥، ٣٣/ ١٥٥)، "الاختيارات" للبعلى (٣٦١). (^٦) في (ط): (الحظر). (^٧) "الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٦٩، ٢١٥ - ٢١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٧٨)، وفي (ط ٢): (حدث)، وهو تطبيع .. (^٨) "الفتاوى" (٣٣/ ١٢٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٨).
1 / 124
(^١) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٢٣٣)، "مختصر الفتاوى المصرية" (٥٢٠)، وانظر: "الفتاوى" (٢٨/ ٢٢، ٣٢/ ٢٢٣). (^٢) "الفتاوى" (٢٥/ ٢١٦، ٢٥٩ - ٢٦٠، ٢٦٤)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٦١). (^٣) "الفتاوى" (٢٢/ ١٠، ٤٦، ١٠٣)، "الاختيارات" للبعلي (٥٣). (^٤) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٠٤)، "العقود الدرية" (٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٤). (^٥) في الأصل: (مع لزومه الفدية)، والمثبت من (ط). (^٦) في الأصل: (يفقدانه)، والمثبت من (ط). (^٧) "الفتاوى" (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١١٥)، "العقود الدرية" (٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥)، وانظر: "الفتاوى" (٢٦/ ٢٢٤).
1 / 125
(^١) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٨٨). (^٢) "الاختيارات" للبعلي (٣٠)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (^٣) في (ط): (المصنوع). (^٤) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٨٨)، وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٤٩) و"تصحيحه" و"الإنصاف" للمرداوي (١٢/ ١٩). (^٥) "الاختيارات" للبعلي (٢٨٩). (^٦) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٤)، وانظر: "الفتاوى" (٣١/ ١٣، ٤٧، ٥٧ - ٦٤). (^٧) في (ط): (ويختلف).
1 / 126