فيه، وذكر أنَّ الإمام أحمد نصَّ عليه (^١).
(٦٩) وأنَّ ما سمَّاه النَّاس درهمًا وتعاملوا به تعلَّقت به أحكام الدّرهم من وجوب الزَّكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقَطْع بسرقة ثلاثة منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قلَّ ما فيه من الفضَّة أو أكثر، وكذا ما سمِّي دينارًا (^٢).
(٧٠) وأنَّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [. . . . .] (^٣) يجوز إخراج القيمة مطلقًا (^٤).
_________
(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧)؛ "الاختيارات" للبعلي (٤٢٤).
(^٢) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٩ - ٢٥٢)؛ "الاختيارات" للبعلي (١٥٢).
(^٣) هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة.
(^٤) هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء، وذلك أنه كان في الجوف: (وأنه يجوز إخراج القيمة مطلقًا) وكذا هو في (ط)، وهذا مخالف لما هو معروف من كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي، ثم ألحق الناسخ في الحاشية عبارة: (في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين ... الخ) ووضع في نهايته علامة (صح) التي تفيد أن هذا لحقٌ، وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام في زكاة المال، ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر، فليحرر.
وهذه المسألة ذكرها ابن عبد الهادي في "الاختيارات" أيضًا (٦٢)، فقال: (وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ) ا. هـ.
وذكرها البعلي (١٥٣) فقال: (ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة) ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال.
وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٧٩، ٨٢).
(تنبيه) سئل شيخ الإسلام -كما في "الفتاوى" (٢٥/ ٦٨) - عن زكاة الفطر هل تخرج تمرًا أو زبيبًا أو برًا أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إخراج القيمة؟
وأجاب ﵀ عن الشق الأول والثاني من السؤال، ولم يجب عن الشق الثالث!
1 / 138