اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

برهان الدین ابن قیم الجوزیه d. 767 AH
29

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

پژوهشگر

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

القسم الثَّالث [من مسائله] (^١): (٥٧) أن مَنْ ميقاته الجُحفة -كأهل الشَّام ومصر مثلًا- إذا [مرُّوا] (^٢) على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجُحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحُليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (^٣). (٥٨) وأنَّ الأجسام الصقيلة -كالسيف والمرآة إذا تنجَّست- تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضًا (^٤)، ونقل عن الإمام أحمد ﵁ في السِّكين تنجس بدم الذَّبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقَّة الغُسل مع التكرار، ومنهم من عدَّاه كقولهما (^٥). (٥٩) وأن النَّجاسات كلّها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة، وخرَّجه بعض الأصحاب في المذهب (^٦).

(^١) زيادة من (ط). (^٢) في الأصل: (مرا)، والمثبت من (ط). (^٣) "الاختيارات" للبعلي (١٧٤). (^٤) يعني: أبا حنيفة ومالك. (^٥) "الفتاوى" (٢١/ ٥٢٣)، "الاختيارات" للبعلي (٣٩). (^٦) "الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٢؛ ٢١/ ٦١٠ - ٦١١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٩) وأشار إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة.

1 / 135