الإجارة (^١) جائزٌ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأوَّل، ذكر ذلك في "مسودته على المحرَّر" (^٢).
(٣٦) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه (^٣).
(٣٧) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها (^٤).
(٣٨، ٣٩) وأنَّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَذَع من الضَّأن (^٥) كمن (^٦) ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدُّ به في الأضحية وغيرها، كقصَّة أبي بُردة بن نِيَار، وحمل قوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] (^٧): بعد حالك (^٨).
* * *
_________
(^١) في (ط ٢): (الإجازة)، وهو تطبيع.
(^٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٢١).
(^٣) "الفتاوى" (٣٠/ ١٩٧ - ٢٠١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٢١).
(^٤) "الفتاوى" (٣٠/ ٢٢٤ - ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٢٢١).
(^٥) في (ط): (من جذع الضأن).
(^٦) كذا بالأصل و(ط)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (لمن)، وهو الأقرب، وهذا الكلام تابع للمسألة السابقة، ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، لذا أثبت للمسألة الرقمين في أولها محافظة على ترقيم الطبعات السابقة.
(^٧) في (ط): (على أن المراد به).
(^٨) "الاختيارات" للبعلي (١٧٨).
1 / 130