وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير فلأصحاب أحمد وغيره في الماء الكثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان والثاني الصواب
والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكى رواية عن مالك
وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى
وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت
قلت ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته
قلت ورجحه ابن القيم قال وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة
وقال ابن عقيل إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وإن قلت عمل باليقين
ونص الأيمة أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان
واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما قال الأزجي إن علم المسئول بحاسته وجب الجواب وإلا فلا
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك
صفحه ۵