ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك وخصه في شرح العمدة بالمسلم وقاله جده أبو البركات في شرح الهداية
وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية
وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء
وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء
ويجزيه استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة لا إفساد الماء المحتاج إليه
كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها
وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة
ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عداه كقولهما
ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد
وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد
وتطهر النجاسة بالاستحالة أطلقه أبو العباس في موضع وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم
وقال في موضع آخر ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال
صفحه ۲۳