وقالت طائفة هو أمر زائد على ما في الكتاب وقالت طائفة بيان لما في الكتاب ومال إليه أبو العباس
وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط
أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة لكن ليس عاما لكل أحواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه
قال أبو عمر بن عبد البر معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل يبين مراده
وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضا إن الآية قرئت بالخفض والنصب فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين
وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء ثلاث روايات عن أحمد والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين
ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء
وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار والاكتفاء بأكثر القدم هنا والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت
صفحه ۱۳