لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه روي أن سلمان الفارسي قال إنا نجده في التوراة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث وحديث ابن ماجة وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء
ويجب الوضوء بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو نزاع لفظي
والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط
والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة
وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ مخالف للإجماع ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها على قولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها والأقوى عدمه واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها وينبغي تأديب من اعتاده وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره
قال أبو داود لأحمد يقول قبل الإحرام شيئا قال لا والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى غيره أو كررها والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه
ويعزل عن الامامة إن لم يتب
صفحه ۱۱