وروى ابن حبيب (١) عن أصبغ عن ابن وهب عن مالك أن عليها الوضوء.
قال ابن حبيب: إلا أنها عندي أخف من الرجل؛ قال ابن حبيب: وهي عندي مثل الرجل.
قال أبو عمر: الحجة في ذلك حديث بسرة (٢) عن النبي (ص): من مس فرجه فليتوضأ.
وروى علي بن زياد عن مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها.
وروى محمد بن عبد الحكم عن أشهب: إذا ألطفت فلتتوضأ، (ق ١٨ أ) ير [يد بـ] ألطفت قال: تدخل أصابعها في فرجها؛ قال محمد و[قال ما] لك: إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ. وقيل: معنى ألطفت: التذت.
_________
(١) الواضحة ١٩٢ (ق ١٢ ب) ونصه: «وأخبرني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب أنه سمع مالكا يرى ذلك ويستحسنه إلا أنها عنده في ذلك أخف من الرجل. قال عبد الملك: وما هي في ذلك إلا كالرجل لأن رسول الله (ص) أمرها بذلك كما أمر الرجل». هذا، ويقصد ابن حبيب بهذا الإشارة إلى ما جاء قبل ذلك في الواضحة ونصه: «حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن خالد بن يزيد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق إذا مست إحدانا فرجها، أعليها الوضوء، فقال لها رسول الله (ص) نعم، فلتتوضأ».
(٢) هي بسرة بنت صفوان عن رسول الله (ص): «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». انظر الموطأ، رواية يحيى، ١/ ٤٢؛ ورواية أبي مصعب، ١/ الرقم ١١١، ورواية القعنبي، الرقم ٦١، ورواية الحدثاني، الرقم ٤٨؛ أنظر أيضا: مسند الموطأ للجوهري، الرقم ٤٩٥، والنسائي ١/ ٢١٦؛ وابن ماجه ١/ رقم ٤٧٩؛ والدارمي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠ عن بسرة بنت صفوان؛ وابن حنبل ٦/ ٤٠٦ في مسند بسرة بنت صفوان؛ وابن ماجه ١/ رقم ٤٨١: عن أم حبيبة عن رسول الله (ص) من مس فرجه فليتوضأ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ٨/ ١٧٩: روت بسرة بنت صفوان عن رسول الله (ص) حديثا في مس الذكر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلجان، ٣/ الرقم ١١١٤ - ١١١٦.
راجع هذه الروايات بالاستذكار ٣/ ٢٦ - ٣٦. وهكذا في الواضحة، ١٨٩ (ق ١١ ب) عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله (ص) يقول: «من مس ذكره فليتوضأ».
1 / 62