ولسحنون أيضا في المستخرجة (١) عن ابن القاسم روايتان، إحداهما: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، ولكنه يعيد وضوءه (ق ١٧ ب) لما يستقبل؛ والأخرى: يعيد صلاته في الوقت.
وقال [ابن نا] فع وأصبغ وعيسى بن دينار: يعيد في الوقت وبعده، وذكـ[ـره ابن مـ]ـزين عنهم.
وقال ابن حبيب (٢): اختلف قول مالك فيمن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ، فروى المدنيون عنه: ألا إعادة عليه في الوقت وبعده، واحتجوا أن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد من ذلك صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؛ وروى عنه المصريون أنه استخف إعادة الصلاة من ذلك إلا في الوقت.
قال: ورأيت أصبغ أخذ برواية المدنيين وأحب ما فيه إلي أن يعيد في الوقت وبعده إن مسه عامدا، وإن كان إنما خطرت يده عليه غير متعمد بجسه أعاد في الوقت (٣).
في مس المرأة فرجها
في المدونة (٤): لابن القاسم أنه بلغه عن مالك أن لا وضوء عليها.
وقال ابن عبد الحكم (٥): يستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها.
_________
(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٢) الواضحة، ١٩١ (ق ٦٢ أ)، ونصه: «قال عبد الملك: ومن ترك الوضوء من مس الذكر حتى صلى فقد اختلف فيه قول مالك، وروى المدنيون عنه أنه قال: عليه الإعادة في الوقت وبعده ...» إلخ.
(٣) انظر خلاف ذلك في النوادر والزيادات، ١/ ٥٤: وقال عيسى عن ابن وهب: وإذا خطرت يده على الذكر من غير تعمد فلا وضوء عليه. قال: ومالك يرى عليه الوضوء.
(٤) المدونة، ١/ ٩، وأنظر النوادر والزيادات ١/ ٥٥.
(٥) النوادر والزيادات، ١/ ٥٥، من المختصر لابن عبد الحكم.
1 / 61