اختلاف الفقهاء
اختلاف الفقهاء
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
اسپهبدان باوندی (طبرستان، ارتفاعات گیلان)، ۴۵-۷۵۰ / ۶۶۵-۱۳۴۹
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اختلاف الفقهاء
Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
وإذا أسلم رجل سلما في شيء ثم وكل صاحب السلم وكيلا بدفع الثمن إليه وذهب قبل أن يقبض المسلم إليه الثمن فالسلم فاسد في قولهم كلهم إلا أن يوكل وكيلا في أن يسلم إليه ويدفع الثمن فيكون جائزا وكذلك إن وكل المسلم إليه من يقبض الثمن وانصرف هو كان السلم فاسدا إلا أن يوكله بالسلم له فيكون ذلك عليه حاضرا كان أو غائبا $ واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم
فقال الأوزاعي أكره أن يؤخذ في السلم رهن أو كفيل حدثت بذلك عن الوليد عنه
وقال الثوري لا بأس بالرهن والكفيل في السلم حدثني بذلك علي عن زيد عنه
وقال الشافعي لا بأس بذلك لأنه بيع من البيوع وقال أمر الله عز وجل بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى إباحة له فالسلم بيع من البيوع حدثنا بذلك عنه لربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي وقالوا إن اقتضى الكفيل المسلم عليه فقبض منه ما كفل عنه فباعه فربح فيه أو أكله كان حلالا وعليه لصاحب السلم طعام مثله وإن قبضه على وجه الوكالة فليس له أن يبيعه ولا يأكله وهو رسول حتى يؤديه إلى صاحبه فإن باع فربح كان عليه أن يتصدق بالربح وقالوا إن قضى الكفيل المسلم فلا بأس به
صفحه ۱۲۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۸۲ وارد کنید