95

ولو كان لرجل عليه طعام فأحاله بطعامه إلى المسلم إليه فالقول كما ذكرنا من أقاويلهم $ واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم

على المسلم إليه والتقابض والتفرق آخر غيره أم أولاه أو أقاله صاحبه

فقال مالك الأمر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير فإن دخل ذلك وضيعة أو ربح أو تأخير من أحد منهما فهو بيع ليس بتولية ولا شرك ولا إقالة يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه

وقال الأوزاعي لا بأس إن أنت اشتريت سلعة فسألك رجل أن تشركه فيها قبل أن تقبضها فلا بأس أن تشركه قبل قبضها وبعده فيكون عليك وعليه الوضيعة والربح لأن الشركة معروف ولو كانت الشركة لا يصلح أن تشركه حتى تقبضها حدثت بذلك عن الوليد عنه

صفحه ۱۱۸