فالقول قوله مع يمينه وإن علم البائع صدق الآمر لزمه البيع ولم يتبع المشتري بشيء وان لم يعلم كان للآمر أخذ الثمن من المشتري ولزم المشتري البيع ولا يملكه إذا علم أن الآمر قد رضي ويبيع السلعة فيعطي البائع الثمن فإن كان فيها فضل رده إلى الآمر وإن كان فيها نقصان كان له أخذه من مال الآمر إذا أمكنه إذا كان قد ضمنه الثمن
واجمعوا أن بيع المرابحة جائز $ ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة
فقال مالك الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السمسار ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فأما كراء البز فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم من يساومه بذلك كله فإن أربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب له فيه ربح كما يحسب في البز
صفحه ۷۵