البائع فهي أمته1 ووطؤه كالاختيار منه لفسخ البيع.2 وإن مات3 أحدهما قبل التفرق4 قام ورثته مقامه وإن خرس5 أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له وجعل له الخيار في رد البيع أو أخذه فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعل لم يكن6 ذلك له لمضي الحكم عليه به.
7وإن كان اشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار فإن اختار إنفاذ البيع8 أو تفرقا فولد9 المشتراة للمشتري لأن عقد البيع وقع وهو حمل10 "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو ثور أيهما أحدث في البيع شيئا قبل أن يتفرقا من عتق أو هبة أو بيع أو صدقة أو غير ذلك فهو باطل لأن في ذلك إبطال خيار صاحبه.
وأما في قول الذين قالوا التفرق بالقول فإن جميع ما فعله المشتري فجائز وما فعله البائع باطل لأنه قد زال ملكه.
وعلة الشافعي إن ما فعله البائع فجائز وما فعله المشتري قبل افتراقهما عن مكانهما غير جائز ان البائع على ملكه في السلعة لم تملك عليه ملكا
صفحه ۶۱