جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اختلاف الفقهاء
Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
مثل كراء سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بما أخذ منه من الأجرة1 وإذا اغتصب رجل شيئا فآجره فعطب عند الذي استأجره فأخذ رب السلعة2 المستأجر بالقيمة وذلك عند عدم الغاصب فإن الإجارة فاسدة ويرجع رب السلعة على المستأجر بكراء المثل3 وقيمة سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي أخذت منه4 للرقبة فقط لأنه غره.
صفحه ۱۷۸