196

وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يرون الكفالة في الحدود حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال صليت الغداة مع ابن مسعود فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوا لله لقد بت البارحة وما في نفسي على أحد من الناس حنة فما دريت ما الحنة حتى سألت شيخا إلى جنبي فقال العدواة والغضب والشحناء ثم قال الرجل إني كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة فرسي وإنه أمرني أن آتيه بغلس فأتيته ثم ذكر قصة فيها طول ذكر فيها أن مؤذنهم أذن فقال في اذانه اشهد أن مسيلمة رسول الله وان امامهم صلى بهم فقرأ في صلاته بما كان مسيلمة سجع به قال فأرسل إليهم عبدالله فأتي بهم فأمر بابن النواحة فقتل قال ثم ان عبد الله شاور أصحاب محمد في بقية القوم فقام عدي بن حاتم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فثؤلول من الكفر طلع رأسه فاحسمه فلا يكن بعده شيء وقال جرير والأشعت استتبهم وكفلهم عشيرتهم فاستتابهم وكفلهم عشيرتهم

وعلة من قال لا تجوز الكفالة في حد ولا قصاص ما ذكرت قبل

وأما علة من أجاز ذلك بالقياس على إجماع الجميع من الحجة على إجازة

صفحه ۲۱۹