115

بذلك عنه الربيع

وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي

وقال أبو ثور لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع إذا كانت متبانية إلا وزنا

وقالوا جميعا غير مالك لا يجوز السلم في الأهب والجلود والادم

وقال أبو ثور إن حد منه شيء بطول وعرض وذرع أو وزن فجائز وإلا فلا

وقياس قول الثوري إن السلم في الرؤوس وزنا وعددا جائز لأن ما يعد ويوزن فجائز عنده فيه السلم $ واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا

فقال الشافعي لا يجوز السلف في شيء من ذلك حدثنا بذلك عنه الربيع وعلته أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون

صفحه ۱۳۸